آلية قبول العضوية

طلب الانضمام لعضوية الجمعية العمومية لجمعية البر الخيرية بوادي شرى

يجب قبل طلب الانضمام لعضوية الجمعية قراءة لائحة الجمعية العمومية المرفقة في هذه الصفحة بصيغة pdf

                           يختص مجلس الإدارة بالنظر في طلب العضوية للجمعية والبت فيه، ويتعامل مع الطلب وفقًا للحالات والشروط الآتية:

آلية التقديم على العضوية في الجمعية

          أن يتقدم طالب العضوية بطلب انضمام الى الجمعية عن طريق تعبئة نموذج طلب العضوية ( اضغط على الرابط التالي     https://forms.gle/AJsx5T4fmmgY7mUm6  ) 

يجب أن تتوفر في عضو الجمعية الشروط التالية :

    1. أن يكون سعودي الجنسية.
    2. ألا يقل عمره عن الثامنة عشرة.
    3. أن يكون كامل الأهلية .
    4. أن يكون حسن السيرة والسلوك.
    5. ألا يكون قد صدر بحقه حكم نهائي بإدانته في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة، ولم يردَّ له اعتباره.
    6. الالتزام بسداد اشتراك العضوية.
    7. أن يقدم طلبًا للانضمام يتضمن اسمه حسب هويته الوطنية ولقبه، وسنّه وجنسيته ورقم الهوية الوطنية ومحل إقامته ومهنته، وبيانات التواصل بما يشمل البريد الإلكتروني ورقم الهاتف الجوال، ويرفق بطلبه صورة من هويته الوطنية.

أنواع العضوية

أولاً :  العضو العامل

وهو العضو الذي شارك في تأسيس الجمعية أو التحق بها بعد قيامها بناء على قبول مجلس الإدارة لطلب العضوية المقدم منه .

‌واجبات العضو العامل

  • دفع اشتراك سنوي في الجمعية مقداره 200 ريال سنوياً كحد أدنى  .
  • ‌التعاون مع الجمعية ومنسوبيها لتحقيق أهدافها.
  • عدم القيام بأي أمر من شأنه أن يلحق ضررا بالجمعية.
  • الالتزام بقرارات الجمعية العمومية.

يحق للعضو العامل ما يأتي:

    • الاشتراك في أنشطة الجمعية.
    • الاطلاع على مستندات الجمعية ووثائقها ومنها القرارات الصادرة في الجمعية سواء كانت من الجمعية العمومية أو مجلس الإدارة أو المدير التنفيذي أو غيرهم.
    • الاطلاع على الميزانية العمومية للجمعية ومرفقاتها في مقر الجمعية وقبل عرضها على الجمعية العمومية بوقت كاف.
    • حضور الجمعية العمومية.
    • التصويت على قرارات الجمعية العمومية إذا أمضى ستة أشهر من تاريخ التحاقه بالجمعية.
    • تلقي المعلومات الأساسية عن نشاطات الجمعية بشكل دوري.
    • الاطلاع على المحاضر والمستندات المالية في مقر الجمعية.
    • دعوة الجمعية العمومية للانعقاد لاجتماع غير عادي بالتضامن مع 25%من الأعضاء الذين لهم حق حضور الجمعية العمومية.
    • للعضو أن يخاطب الجمعية بخطاب يصدر منه يوجهه إلى مجلس الإدارة ،وللجمعية أن تخاطب العضو بخطاب يصدر من مجلس الإدارة أو ممن يفوضه المجلس يسلم إلى العضو شخصيًا، أو يرسل له عبر أي من عناوينه المقيدة في سجل العضوية.
    • الإنابة كتابةً لأحد الأعضاء لتمثيله في حضور الجمعية العمومية.
    • الترشح لعضوية مجلس الإدارة، وذلك بعد مدة لا تقل عن ستة أشهر من تاريخ التحاقه بالجمعية وسداده الاشتراك.
    • للعضو العامل مخاطبة الجمعية عبر أي وسيلة متاحة، وعلى مجلس الإدارة أو من يفوضه تقديم الجواب عبر الوسيلة ذاتها أو عبر عنوانه المقيد في سجل العضوية.

      ثانياً :  العضو المنتسب

يكون العضو منتسبا في الجمعية إذا تقدم بطلب عضوية للجمعية وظهر عدم انطباق أحد شروط العضوية العاملة عليه وصدر قرار من مجلس الإدارة بقبوله عضوا منتسبا، أو إذا تقدم بطلب العضوية منتسباً هو العضو الذي يطلب الانتساب إلى عضوية الجمعية ويقبل ذلك مجلس الإدارة و لا يحق له حضور اجتماعات الجمعية العمومية ولا الترشح لعضوية مجلس الإدارة ، ويدفع اشتراكاً سنوياً مقداره ( 100 ) ريال كحد أدنى

‌واجبات العضو المنتسب

  • دفع اشتراك سنوي في الجمعية مقداره 100 ريال سنوياً كحد أدنى  .
  • ‌التعاون مع الجمعية ومنسوبيها لتحقيق أهدافها.
  • عدم القيام بأي أمر من شأنه أن يلحق ضررا بالجمعية.
  • الالتزام بقرارات الجمعية العمومية.

يحق للعضو المنتسب ما يأتي:

  • الاشتراك في أنشطة الجمعية.
  • ‌تلقي المعلومات الأساسية عن نشاطات الجمعية بشكل دوري كل سنة مالية.
  • الاطلاع على مستندات الجمعية ووثائقها.
  • لا يحق له الترشح لعضوية مجلس الإدارة .
  • لا يحق له التصويت على قرارات الجمعية العمومية ( العادية / الطارئة ) .
  • للعضو المنتسب مخاطبة الجمعية عبر أي وسيلة متاحة، وعلى مجلس الإدارة أو من يفوضه تقديم الجواب عبر الوسيلة ذاتها أو عبر عنوانه المقيد في سجل العضوية.

ثالثاً : العضو الفخري

يكون عضوا فخريا في الجمعية من ترى الجمعية العمومية منحه عضوية فخرية فيها نظير مساهمته المادية أو المعنوية للجمعية.

  • لا يحق للعضو الفخري حضور اجتماعات المجلس.
  • لا يحق للعضو الفخري طلب الاطلاع على أي من مستندات الجمعية ووثائقها .
  • ولا يحق له حضور الجمعية العمومية
  • ولا يحق له ترشيح نفسه لعضوية مجلس الإدارة.
  • ولا يثبت بحضوره صحة الانعقاد.
  • للعضو الفخري مخاطبة الجمعية عبر أي وسيلة متاحة، وعلى مجلس الإدارة أو من يفوضه تقديم الجواب عبر الوسيلة ذاتها أو عبر عنوانه المقيد في سجل العضوية.

رابعاً : العضو الشرفي :

يكون عضوا شرفيا في الجمعية من ترى الجمعية العمومية منحه عضوية شرفية بمجلس الإدارة نظير تميزه في مجال عمل الجمعية.

  • يجوز لمجلس الإدارة دعوة العضو الشرفي في اجتماعات المجلس دون أن يكون له حق التصويت
  • لا يحق للعضو الشرفي طلب حضور الجمعية العمومية ولا ترشيح نفسه لعضوية مجلس الإدارة ولا يثبت بحضوره صحة انعقاد مجلس الإدارة
  • للعضو الشرفي مخاطبة الجمعية عبر أي وسيلة متاحة، وعلى مجلس الإدارة أو من يفوضه تقديم الجواب عبر الوسيلة ذاتها أو عبر عنوانه المقيد في سجل العضوية .

 

ضوابط تسديد الاشتراك السنوي  : ـ

يجب على كل عضو في الجمعية أن يدفع الاشتراك المحدد حسب نوع العضوية التي ينتمي إليها، ولا يحق له ممارسة أي من حقوقه في حالة إخلاله بسداد الاشتراك، وتكون أحكام الاشتراك حسب الآتي:

  1. يؤدَّى اشتراك العضوية مرة في السنة، أو بناء على جدولة شهرية وحسب طلب العضو وما يقرره مجلس الإدارة، مع مراعاة الآتي:
    • وجوب أداء الاشتراك السنوي قبل نهاية السنة المالية.
    • لا يعفى العضو من سداد المبالغ المستحقة عليه في الجمعية في حال انتهاء عضويته بها.
  2. إذا انضم أحد الأعضاء إلى الجمعية خلال السنة المالية، فلا يؤدي من الاشتراك إلا نسبة ما يوازي المدة المتبقية من السنة المالية للجمعية.
  3. يجوز للمجلس إمهال أعضاء الجمعية غير المسددين إلى موعد انعقاد أقرب جمعية عمومية.
  4. فقدان العضوية في الحالات التالية : ـ 
  5. تزول صفة العضوية عن العضو بقرار مسبب يصدر من مجلس الإدارة وذلك في أي من الحالات الآتية:
  6. الانسحاب من الجمعية، وذلك بناء على طلب خطي يقدمه العضو إلى مجلس الإدارة، ولا يحول ذلك دون حق الجمعية في مطالبته بأي مستحقات عليه أو أموال تكون تحت يديه.
  7. الوفاة.
  8. إذا فقد شرطًا من شروط العضوية.
  9. إذا صدر قرار من الجمعية العمومية بسحب العضوية، وذلك في أي من الحالات الآتية وحسب تقدير الجمعية العمومية:
    • إذا أقدم العضو على تصرف من شأنه أن يلحق ضررًا ماديًا أو أدبيًا بالجمعية.
    • إذا قام العضو باستغلال عضويته في الجمعية لغرض شخصي.
  10. إذا تأخر العضو عن أداء الاشتراك عن موعد استحقاقه .

و يجب على مجلس الإدارة اتخاذ الاجراءات التالية :

  1. يجب على مجلس الإدارة في حالات زوال العضوية رقم(3) (4) (5) المشار إليها أعلاه إبلاغ من زالت عضويته خطيًا بزوال عضويته وحقه بالاعتراض.
  2. يجوز للعضو بعد انتفاء سبب زوال العضوية أن يقدم طلبًا إلى مجلس الإدارة لرد العضوية إليه، وعلى المجلس أن يبت في الطلب بقرار مسبب ويبلغه إلى العضو.

الفيديو

الصور